قائمة الإعفاءات.. مجلس الشيوخ يحدد الفئات المستثناة من سداد الضريبة العقارية

الفئات المعفاة من الضريبة العقارية تم تحديدها بدقة عقب موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات التشريع رقم 196 لسنة 2008، حيث تضمنت القوانين الجديدة مادة مستحدثة تلزم وزير المالية بإصدار لائحة تنفيذية معدلة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار؛ بهدف تنظيم العلاقة بين الممولين وجهات التحصيل الحكومية وضمان وضوح الإجراءات المتبعة حاليًا.

تعديلات التشريع وتأثيرها على الفئات المعفاة من الضريبة العقارية

استهدف القانون تيسير الإجراءات الإدارية وتوضيح شروط استحقاق الإعفاء، إذ يسري العمل بالنصوص الحالية حتى صدور اللائحة الجديدة شرط عدم التضارب مع التحديثات الأخيرة؛ مما يعطي الملاك فرصة لترتيب أوضاعهم المالية والقانونية، وترتبط الفئات المعفاة من الضريبة العقارية بمدى استيفاء العقار لمعايير الاستخدام السكني أو الخدمي المحددة في بنود القانون، خاصة أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين تنمية الموارد السيادية وبين تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مرونة في تطبيق نصوص الجباية العقارية.

اشتراطات منح الاستثناء في الفئات المعفاة من الضريبة العقارية

تتنوع أشكال الوحدات التي تسقط عنها الالتزامات المالية وفقًا لطبيعة ملكيتها أو الغرض من تأسيسها، ويمكن حصر الحالات التي تشملها قوائم الفئات المعفاة من الضريبة العقارية في النقاط التالية:

  • الوحدات العقارية المخصصة للسكن الخاص والتي لا تتجاوز قيمتها السوقية حد الإعفاء المقرر.
  • العقارات التي تمتلكها الجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لأغراض إدارية.
  • المباني التعليمية والمستشفيات والمؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح التجاري.
  • المقار التابعة للأندية الرياضية ومراكز الشباب المسجلة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
  • العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام بشتى أنواعها وصورها.
  • دور العبادة والمقابر والمباني المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح.

بيانات توضيحية حول الفئات المعفاة من الضريبة العقارية

  • المنشآت الخدمية
  • نوع العقار حالة الإعفاء والقيمة
    السكن الخاص الرئيسي معفى حتى حد نصاب مالي محدد
    إعفاء كامل للمقار غير الربحية
    الأبنية الحكومية خارج نطاق المحاسبة الضريبية

    تستمر الجهات المعنية في مراجعة كشوفات الفئات المعفاة من الضريبة العقارية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتجنب التهرب الضريبي؛ ولذلك يلتزم أصحاب العقارات بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة لإثبات أحقيتهم بالتسهيلات، وهو ما يعكس رغبة المشرع في إيجاد بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق الخزانة العامة وتراعي الأبعاد الاجتماعية للملاك في كافة المحافظات.