هيئة تقويم التعليم والتدريب تطرح مشروع ضوابط جديدة لتعزيز جودة البرامج التدريبية والحصول على الاعتماد البرامجي الدولي من خلال منصة “استطلاع” لتشجيع المنشآت التدريبية على الالتزام بمعايير عالية ورفع كفاءة مخرجات التدريب بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
تعزيز جودة البرامج التدريبية عبر ضوابط هيئة تقويم التعليم والتدريب
طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مشروع ضوابط جديدة بهدف رفع جودة البرامج التدريبية وتنظيم حصول المنشآت على الاعتماد البرامجي الدولي، وذلك عبر عرض المشروع على منصة “استطلاع” لتلقي الآراء والمقترحات من الجهات المعنية والجمهور؛ وتأتي هذه الضوابط استجابةً لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى تحسين جودة مخرجات التدريب في المملكة ومواءمتها مع المعايير العالمية. وفقًا للتنظيم المقترح، سيقوم المركز المختص التابع للهيئة بدراسة طلبات المنشآت التدريبية، والتحقق من استيفائها المعايير المحددة، بالإضافة إلى مراجعة الوثائق المقدمة وتقارير الجهات الدولية المانحة للاعتماد، وذلك لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والتقييم.
آلية حصول المنشآت على الاعتماد البرامجي الدولي وفق ضوابط هيئة تقويم التعليم والتدريب
حُددت في مشروع الضوابط مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب على المنشآت التدريبية اتباعها للحصول على الاعتماد البرامجي الدولي، حيث يشترط للحصول على هذا الاعتماد وجود “اعتماد مؤسسي” ساري من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى جانب استيفاء البرنامج التدريبي لمتطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، وهو الشرط الأبرز في التنظيم الجديد. كما شددت المادة التاسعة على ضرورة أن تكون جهة الاعتماد الدولية التي تختارها المنشآت مرخصة ومعتمدة من الهيئة؛ إذ يضمن ذلك جودة عمليات الاعتماد واعتراف المملكة الرسمي بالاعتماد. وحددت المادة الخامسة مهلة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر للمنشأة، بعد موافقة المركز، من أجل التعاقد مع جهة الاعتماد الدولية، وإذا لم تتم الموافقة خلال هذه المدة، يتوجب تقديم طلب جديد.
متطلبات الوثائق والإجراءات الإشرافية في مشروع ضوابط هيئة تقويم التعليم والتدريب
تشمل الوثائق التي يجب تقديمها للمركز فور التعاقد مع جهة الاعتماد الدولية، حسب المادة السادسة، إشعار التعاقد، جدول الزيارات الميدانية، بالإضافة إلى التقرير النهائي الصادر من الجهة الدولية، ما يسهم في ضمان شفافية الإجراءات ومتابعة التقييم بشكل دقيق. ولتعزيز جودة العمليات، منح المشروع المركز حق تكليف مستشارين مختصين لحضور الزيارات الميدانية التي تنفذها جهات الاعتماد للتحقق من التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة. كما نصت المادة الثامنة على أن الإطار المعتمد للإثبات المقدم للمركز هو “قرار الاعتماد” الفعلي ومدته، وليس شهادة اعتراف أو معادلة شكلية. وأخيرًا، حظرت المادة العاشرة على المنشآت تضمين إعلاناتها أي دلالات تسويقية أو دعائية لجهات الاعتماد الدولية، مع ضرورة ذكر اسم البرنامج التدريبي، مدته، نوعه، واسم الجهة المصدرة بشكل واضح.
المادة | المضمون الرئيسي |
---|---|
المادة الخامسة | مهلة ستة أشهر للتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية |
المادة السادسة | تقديم وثائق التعاقد وجدول الزيارات والتقرير النهائي |
المادة السابعة | حق المركز في تكليف مستشارين لمتابعة الزيارات الميدانية |
المادة الثامنة | الإثبات المعتمد هو قرار الاعتماد الفعلي ومدته |
المادة التاسعة | ضرورة اعتماد جهة الاعتماد الدولية من قبل الهيئة |
المادة العاشرة | حظر الدلالات التسويقية والالتزام ببيانات واضحة في الإعلان |
- وجود اعتماد مؤسسي ساري من هيئة تقويم التعليم والتدريب
- استيفاء متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات للبرنامج
- اختيار جهة اعتماد دولية مرخصة ومعتمدة من الهيئة
- التعاقد خلال مهلة ستة أشهر بعد موافقة المركز
- تزويد المركز بالوثائق الخاصة بالتعاقد والمتابعة
- تلبية زيارة المستشارين المختصين والمراجعات الميدانية
- تقديم قرار اعتماد فعلي كدليل معتمد ومعترف به
- التزام المنشآت بالإعلانات المبوبة والواضحة، بدون دعاية تضليلية