وزارة التعليم تعتمد جهة إشراف فني رسمية على جمعية الكشافة السعودية

وزارة التعليم الجهة المشرفة فنياً على جمعية الكشافة العربية السعودية باتت الآن رسمياً وفق قرار مجلس الوزراء الجديد، حيث أكدت الوثائق الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية (أم القرى) على تولي وزارة التعليم مهمة الإشراف الفني على الجمعية بهدف تطوير وتعزيز نشاطاتها الكشفية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة. يأتي هذا القرار استجابة لمقترح تقدمت به وزارة التعليم، حيث تمت مراجعة العديد من الأنظمة الأساسية والمرسومات الملكية المتعلقة بجمعية الكشافة قبل إقراره.

تفاصيل قرار وزارة التعليم الجهة المشرفة فنياً على جمعية الكشافة العربية السعودية

يتضح من قرار مجلس الوزراء أن وزارة التعليم الجهة المشرفة فنياً على جمعية الكشافة العربية السعودية، جاء في إطار النظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ ١٩ فبراير ١٤٣٧هـ، وكذلك النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٣) بتاريخ ٢٥ يوليو ١٤٣٩هـ، حيث تم اعتماد تعديل جوهري يتعلق بالإشراف الفني على الجمعية. القرار جاء بعد دراسة شاملة استعرضت معاملات ووثائق عدة من الديوان الملكي وهيئة الخبراء لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تعزيز الإشراف والتنظيم الفني لأنشطة الكشافة في المملكة.

مهام وزارة التعليم الجهة المشرفة فنياً على جمعية الكشافة العربية السعودية

بموجب القرار، تقع على وزارة التعليم الجهة المشرفة فنياً على جمعية الكشافة العربية السعودية مسؤولية الإشراف الفني والتطوير الشامل لأنشطة وبرامج الجمعية، حيث يجب على الجمعية أخذ المرئيات الفنية من وزارة التعليم قبل السماح لأي جهة حكومية أو أهلية بممارسة الأنشطة الكشفية. هذا يتماشى مع الفقرة (1) من المادة الخامسة لنظام الجمعية الأساسي، والتي تحدد كيفية تنظيم الأنشطة الكشفية ضمن الجمعية، مما يضمن التزام جميع الجهات المشاركة بالأطر التنظيمية والفنية المعتمدة من قبل وزارة التعليم. وتأتي هذه الخطوة لضمان تنسيق متكامل يحقق التنمية المستدامة في مجال العمل الكشفي وتعزيز أدوار الشباب في المجتمع.

تعديل نظام جمعية الكشافة وتشكيل مجلس الإدارة الجديد

قرر مجلس الوزراء تعديل البند الثالث من المرسوم الملكي المتعلق بالنظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية بحيث يشكل أول مجلس إدارة للجمعية لمدة ثلاث سنوات، ويتكون من تسعة أعضاء، خمسة منهم يعينون بمرسوم من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التعليم يشمل اختيار رئيس المجلس، بينما ينتخب الأربعة الآخرون من قبل الجمعية العمومية. ويمكن لرئيس مجلس الوزراء تمديد مدة المجلس مرة واحدة فقط لمدة مماثلة. واستمرار مجلس الإدارة الحالي في أداء مهامه لن يتأثر حتى تشكيل مجلس جديد وفق النظام المعدل، كما يلزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 120 يوماً لانتخاب الأعضاء المنتخبين. هذا التعديل يعزز دور وزارة التعليم الجهة المشرفة فنياً على جمعية الكشافة العربية السعودية ويضمن إدارة مركزية منظمة بالتوازي مع مشاركة الجمعية العمومية.

  • تعيين خمسة أعضاء من مجلس الإدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التعليم
  • انتخاب أربعة أعضاء من الجمعية العمومية
  • تمديد مدة المجلس مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 120 يومًا لانتخاب الأعضاء
البند التفصيل
المرسوم الملكي للنظام الأساسي م/83 وتاريخ 25/7/1439هـ
تاريخ الوطني للقرار 1446/10/16هـ
مدة مجلس الإدارة 3 سنوات مع إمكانية التمديد مرة واحدة
عدد أعضاء مجلس الإدارة 9 أعضاء (5 معينون، 4 منتخبون)

تحديد وزارة التعليم الجهة المشرفة فنياً على جمعية الكشافة العربية السعودية يأتي كمبادرة لتعزيز الإشراف الفني المؤسسي، ويضمن تنظيم النشاطات الكشفية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، مما يسهم في دعم بناء القدرات الشبابية وتنمية المهارات الكشفية التي تشكل جزءاً من رؤية المملكة المستقبلية.