الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين لتجنسهم بجنسيات أجنبية دون إذن مسبق، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات رسمية قضت بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين الذين ثبت احتفاظهم بجنسيات أخرى دون الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة، في إطار تطبيق قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975.
أبرز تفاصيل قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ثلاثة قرارات متتالية خاصة بإسقاط الجنسية المصرية لأفراد ضبطوا لتجنسهم بجنسية أجنبية دون تصريح مسبق أو التحقوا بالخدمة العسكرية في دولة أخرى دون ترخيص رسمي، وجاءت تفاصيلهم كما يلي:
- محمود رجب محمد درويش، من مواليد المنوفية 4 مارس 1967، إثر ثبوت تجنسه بجنسية أجنبية دون تصريح من وزارة الداخلية.
- سيد ربيع أحمد جاد الرب، من مواليد الجيزة 12 يوليو 1988، نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص مصري.
- يوسف إمام محمد العدس، من مواليد الجيزة 18 أكتوبر 1993، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن القانوني.
وتم نشر هذه القرارات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لتصبح نافذة التنفيذ فور نشرها، وهو ما يؤكد تطبيق الدولة الصارم لقانون الجنسية.
الأساس القانوني لقرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية
قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية يستند إلى نص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، التي تسمح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية بقرار مسبب لمن يتجنسون بجنسية أجنبية بدون إذن من وزير الداخلية، وكذلك لمن يلتحق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص رسمي، ويرتكز هذا الإجراء على حماية الانتماء الوطني وتنظيم أوضاع حاملي الجنسية المزدوجة بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي للدولة.
القرارات المرافقة وأثرها في تعزيز تطبيق قانون إسقاط الجنسية المصرية
صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية قرارات أخرى شملت تخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة في عدة محافظات بهدف تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تخدم المواطنين وتدعم تحديث البنية التحتية، ما يعكس حرص الحكومة على تطوير الخدمات والالتزام بالقوانين ذات الصلة. ويشدد خبراء القانون على أن قرارات إسقاط الجنسية المصرية تأتي بعد دراسة مدققة للملفات القانونية والتأكد من مخالفة القانون بوضوح، كما تؤكد على حرص الدولة على حماية السيادة الوطنية ومنع ازدواج ولاء الأفراد الذين يتجنسون بجنسيات أخرى دون موافقة رسمية.
الشروط القانونية لإسقاط الجنسية المصرية حسب قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
يمنح القانون المصري لمجلس الوزراء حق إسقاط الجنسية في الحالات التالية:
- تجنس المواطن بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
- قبول العمل لدى حكومة أجنبية دون موافقة وتفويض رسمي.
- الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أخرى دون ترخيص قانوني.
- ارتكاب تصرفات تضر بمصالح أو أمن الوطن.
ويعد قرار إلغاء الجنسية المصرية قرارًا إداريًا ذا طبيعة حساسة، يتطلب صدوره قرارًا من مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية القانونية وتحقيق المصداقية.
| اسم المواطن | سبب إسقاط الجنسية |
|---|---|
| محمود رجب محمد درويش | تجنس بجنسية أجنبية دون إذن |
| سيد ربيع أحمد جاد الرب | التحاق بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون ترخيص |
| يوسف إمام محمد العدس | تجنس بجنسية أجنبية دون إذن |
تجسد هذه القرارات حرص الدولة على المحافظة على الهوية الوطنية المصرية وتنظيم أوضاع المواطنين الذين يتعاملون بجنسية مزدوجة، بما يحفظ القانون والدستور ويراعي المصالح العليا للدولة، ويعتبر تنفيذ هذه الأحكام رسالة واضحة حول التطبيق الحازم للقانون وسيادة القانون داخل جمهورية مصر العربية.
