هل تجب الكفارة أم القضاء فقط على من جامع زوجته في نهار رمضان؟

تعتبر مسألة الجماع بين الزوجين في نهار رمضان إحدى القضايا الفقهية المعقدة التي أثارت اهتمام العديد من أهل العلم. يختلف الفقهاء في مسألة وجوب الكفارة على الزوجة إذا طاوعت زوجها، حيث يرى بعض العلماء وجوب الكفارة عليها في حال رضوخها للجماع، بينما يرى آخرون عدم وجوب ذلك، مستدلين بأحاديث نبوية وتفسيرات فقهية متعددة.

رأي الجمهور في كفارة الزوجة

ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم المالكية، إلى أن الكفارة واجبة على الرجل فقط ما لم يكن قد أكره زوجته. كما يرى بعض السلف أن الكفارة تشمل الزوج والزوجة معًا إذا كانت الزوجة قد طاوعته بكامل إرادتها دون إكراه. بينما ذهب الشافعية في قولهم الصحيح إلى أن الكفارة تقع فقط على الزوج، مستندين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أحد الصحابة الذي جامع زوجته في نهار رمضان أن يعتق رقبة ولم يُذكر أنه أمر زوجته بأي كفارة، مما يعزز هذا التوجه.

حالات الإكراه وآراء الفقهاء

أما في حالة إكراه الزوجة على الجماع، فإن الفقهاء أجمعوا على أنه لا كفارة عليها، لأن الإثم هنا يقع على الزوج وحده. وقد ورد هذا الحكم بوضوح في مذهب الحنابلة ومن وافقهم كالأوزاعي والثوري. كما أشار العلماء إلى أن كفارة الإكراه تكون على الزوج في حالة كون الزوجة بالغة، عاقلة، ومسلمة، أما إذا كانت غير عاقلة أو غير بالغة أو كافرة، فلا كفارة تلزم الزوج.

الرأي الصحيح في المسألة

الرأي الأرجح هو أن الزوجة غير مطالبة بدفع الكفارة، بناءً على حديث الصحابي الذي أمره النبي بكفارة واحدة عن نفسه فقط. وبالتالي، فإن الزوجة تقضي يومًا واحدًا كتعويض عن الصيام المفقود دون أية كفارة، ما لم تكن قد أُكرهت، حيث تسقط عنها هذه الالتزامات كافة.

في الختام، يظل هذا الموضوع مرتبطًا بتفسيرات الفقهاء التي قد تختلف حسب المذهب، لذا يُفضل الرجوع إلى أهل العلم عند حدوث مثل هذه الحالات لضمان الالتزام الصحيح بالأحكام الشرعية.