شوف المفاجأة: قانون العمل الجديد هدية لعمال مصر في عيدهم

أعلن وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد أصبح جاهزًا لاعتماده رسميًا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنه يمثل ثمرة جهود مكثفة لتحقيق بيئة عمل متوازنة ومنصفة. ويعد هذا القانون تطوراً كبيراً يحتفي بمكانة العمال ويوفر حماية شاملة، ويهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال بما يعزز من استقرار بيئة العمل وتحفيز الإنتاج.

قانون العمل الجديد وقضايا العمالة

يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية، حيث تضمن العديد من الأحكام الجديدة التي تراعي جوانب حماية حقوق العمال وتعزيز الأمان الوظيفي، فقد أشار وزير العمل إلى أن استمارة (6) لم يتم إلغاؤها تمامًا، ولكن أُعيد تنظيم استخدامها لتجنب أي استغلال. وأكد أنه لا يمكن اعتمادها إلا من خلال وزارة العمل أو مكاتب العمل أو المديريات المختصة، مما يضمن عدم الإضرار بحقوق العمال. كما أقر القانون الجديد حلاً للمحاكم العمالية بهدف تسريع الفصل في القضايا وضمان البت فيها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو تطور يساهم في تحقيق العدالة السريعة لكلا الطرفين، صاحب العمل والعامل، ويرفع من جودة منظومة العمل بشكل شامل.

الحوافز والحقوق التي أقرها قانون العمل الجديد

تضمن القانون الجديد عدة حوافز ومزايا لدعم العمالة وتحسين ظروفهم، منها إقرار العلاوة السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مع إمكانية رفع قيمتها حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة على حدة. بالإضافة إلى ذلك، أُقر تخصيص مكافأة نهاية الخدمة بشهرين عن كل سنة من سنوات العمل، ما يمنح وضوحاً وشفافية للعامل وصاحب العمل في الاتفاقات الموقعة عند بدء العلاقة التعاقدية. علاوة على ذلك، تم تخصيص باب خاص للعمالة غير المنتظمة بهدف تحسين ظروفهم وتعزيز حمايتهم القانونية، كما تم منح المجلس القومي للأجور الصلاحية لتحديد علاوة العمال ومراجعتها بشكل دوري كل ستة أشهر.

ضمان الأمان الوظيفي وتطوير التدريب

أحد البنود المحورية في القانون الجديد هو التركيز الواضح على توفير الأمان الوظيفي، حيث أصبح الفصل التعسفي محظوراً بموجب القانون، وأي قرار فصل أصبح من اختصاص المحكمة العمالية فقط، مما يعزز الثقة لدى العمال في استقرار وظيفتهم. من ناحية أخرى، يسلط القانون الضوء على قضية التدريب والتأهيل، حيث أُلزم أصحاب الأعمال بتخصيص 25% من أجر العامل لهذا الغرض، وذلك لتحسين مهارات العامل بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتم وضع آلية مرنة تحدد المبالغ بناءً على الأجر التأميني للعامل ليستفيد كلٌّ من العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

البند التفاصيل
مدة الفصل في القضايا العمالية 3 أشهر كحد أقصى
العلاوة السنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني
مكافأة نهاية الخدمة شهرين عن كل سنة عمل
التدريب والتأهيل 25% من أجر العامل