قرار رسمي يسمح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في المملكة عبر الهوية الرقمية.. تعرف على التفاصيل الآن

مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار يتكون برئاسة الوزير وعضوية ممثلين رسميين من جهات حكومية متعددة بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص مرتبطين بنشاط الهيئة، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو التعديل الخاص بالفقرة الأولى من المادة الرابعة في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) بتاريخ 25 /4/ 1438هـ.

تركيبة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وأهميته

يشكل تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار حجر الأساس لتحديد تركيبة مجلس الإدارة، حيث يرأس المجلس الوزير، ليضمن قيادة قوية ومباشرة للهيئة؛ فيما تضم العضوية ممثلين رسميين لكافة الجهات الحكومية ذات الصلة – من وزارة الداخلية مروراً بوزارة البلديات والإسكان، ووزارة المالية، وصولاً إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وغيرها – مما يضمن تنسيقاً شاملاً ومتكاملاً بين الهيئات المختلفة في إطار الهيئة العامة للعقار. ويُضاف إلى ذلك ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذوي الخبرة والارتباط بنشاط الهيئة، يتم تعيينهم بأمر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وذلك لضمان تنويع الرؤى والتمثيل المتوازن بين القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز من فاعلية ومهنية الأداء.

عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وآلية التعيين

توضح التعديلات الجديدة أن عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تشمل ممثلين رسميين من عدّة وزارات وهيئات، تتمثل في الآتي:

  • الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
  • وزارة الداخلية
  • وزارة البلديات والإسكان
  • وزارة المالية
  • وزارة العدل
  • وزارة الاقتصاد والتخطيط
  • وزارة الاستثمار
  • وزارة البيئة والمياه والزراعة
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية
  • الهيئة العامة لعقارات الدولة
  • الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
  • ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص

هذا التنظيم يمنح مجلس الإدارة تنوعاً في الخلفيات والخبرات، ويعتمد تعيين الأعضاء من القطاع الخاص على قرار مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ويحدد لهم مدة عضوية تبلغ ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة، مما يضمن الاستمرارية وتعزيز التكامل بين الجهات المشاركة.

مدة العضوية وتجديدها في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

تحدد الفقرة المعدلة في المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار بوضوح مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة، حيث يكون لكل عضو مدة محددة بثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، سواء كانوا من ممثلي الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص، وهذا النظام يسهم في خلق توازن بين التجديد واستمرار الخبرات المكتسبة داخل المجلس. وتفعيل هذا البند يعكس اهتمام الهيئة بتطوير عملها عبر دمج الكفاءات المتجددة مع الخبرات السابقة، لتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات سوق العقار الوطني.

العنصر مدة العضوية إمكانية التجديد
أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات مرة واحدة