الإيجار القديم هو قضية شغلت الكثير من المهتمين بشؤون العقارات والمستأجرين في مصر، حيث تناولت ثلاث دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا معظمها انتهى بوفاة المدعين، مما أدى إلى انقطاع سيرها بشكل قانوني، ويعتبر هذا الموضوع حساسًا جدًا خصوصًا مع قرب تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم الجديد الذي سيؤثر على العديد من الأطراف، وتتكشف أمامنا تفاصيل القانون وأحكامه التي تنظم علاقة المؤجر بالمستأجر وأسباب الطرد التي لا يجوز تجاوزها.
الدعاوى القضائية وتأثيرها على قانون الإيجار القديم
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ثلاث دعاوى قضائية تخص قانون الإيجار القديم كانت على مائدة المحكمة الدستورية العليا حيث كانت الأولى برقم 114 لسنة 35، وانتهت بوفاة المدعي مما أدى إلى انقضاء الدعوى، وأشار إلى أن القضية الثانية رقم 90 لسنة 30 شهدت نفس النهاية بانقطاع سير الدعوى بسبب وفاة المدعي الأصلي، أما القضية الثالثة رقم 273 لسنة 94 فشهدت محاولة من المحامي لتصحيح مسار الدعوى عبر توكيل جديد من الورثة، الأمر الذي أعاد القضية إلى مسارها الطبيعي بعد تأجيلها وإرسالها للمفوضين، ورغم هذه المحاولات أكد عبد الرحمن انعدام وجود من يدافع عن الدعاوى أمام المحكمة وأن الانتظار منصب على قرار الرئيس السيسي.
أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بقانون الإيجار القديم
حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 التي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكذلك الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تتناول حالات طرد المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، حيث نصت المادة 17 على انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم، مع استثناء الزوجة المصرية والأولاد الذين يقيمون بالعقار، وسمحت المادة 18 بطرد المستأجر لأسباب محددة مثل الهدم أو التأخر في دفع الأجرة أو استخدام العقار بطرق مضرّة.
الشروط والأحكام الأساسية لقانون الإيجار القديم
القانون ينظم عدة شروط أساسية للحفاظ على الحقوق بين المؤجر والمستأجر ويشدد على عدم جواز طلب الإخلاء إلا بأسباب محددة، كما هو موضح في القائمة التالية:
- الهدم الكلي أو الجزئي للمباني الآيلة للسقوط
- الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة
- عدم سداد الأجرة خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ الرسمي
- التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك
- استخدام العين المؤجرة لإزعاج السكان أو لأهداف مخالفة للآداب العامة
وبحسب المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه إذا بقي في العين الزوجة أو الأولاد أو أحد الوالدين، بشرط أن يكونوا قد أقاموا في المسكن مدة سنة على الأقل قبل الوفاة أو الترك، مع استمرار حقوق الورثة في العقار التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
المادة | النص الأساسي |
---|---|
المادة 17 | انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين بانتهاء مدة الإقامة مع حماية الزوجة المصرية والأولاد |
المادة 18 | شروط الإخلاء: الهدم، التأخر بالدفع، التنازل بدون إذن، الإزعاج |
المادة 29 | استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لصالح أقاربه المقيمين شرط إقامة سنة على الأقل |
القضية معقدة ولكنها تتناول حقوقاً قانونية واضحة تحمي طرفي العقد، وعودة الدعاوى القضائية لتعليقها بالوفاة أدت إلى توقف الاجراءات لكنها لم تغلق الباب تمامًا أمام تعديل قانون الإيجار القديم حسب الظروف الراهنة والتشريعات الجديدة.
«قرار حاسم» لجنة الانضباط توضح موقفها النهائي من خصم نقاط الأهلي
«اضبط الآن» تردد قناة الفجر لمشاهدة الحلقة 192 من المؤسس عثمان مباشرة
«صراع التأهل».. موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا 2025 والقنوات الناقلة
أخر التحديثات.. سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه الجنيه المصري الجمعة 2 مايو 2025 داخل البنوك
توقعات خفض سعر الفائدة تسيطر على اجتماع البنك المركزي القادم
«فرحة جديدة» كرتون سي إن بالعربية 2025 مجانا تعليم وترفيه طوال اليوم
من المسؤول عن استلام العمالة من المطار؟ كل ما تحتاج معرفته من برنامج مساند
مش هتصدق.. الأهلي اتفق مع الشناوي وربيعة وبيفاوض إمام عاشور لتجديد عقده