«قرار مصيري» طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم اليوم ما مصير القانون الجديد

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً مستمراً في الأوساط القانونية والاجتماعية خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية التي طالبت بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بالطرد والإخلاء للمستأجرين من نظام الإيجار القديم سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، وهذه المواد تشمل المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

الأسباب القانونية وراء مواد قانون الإيجار القديم المتعلقة بالاستمرار والطرد

ينص قانون الإيجار القديم في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انتهاء عقود التأجير للمستأجرين غير المصريين تلقائياً بانتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد، ويحق للمؤجر طلب إخلاء المكان بعد إثبات انتهاء إقامة المستأجر بشهادة رسمية تصدرها الجهات الإدارية المختصة مع إعلان قانوني صادر من النيابة العامة، ومع ذلك يستمر العقد لصالح الزوجة المصرية والأولاد الذين كانوا يقيمون مع المستأجر ما لم يثبت مغادرتهم نهائياً

أما المادة 18 من ذات القانون فتحدد أسباباً للطلب بإخلاء المستأجر رغم انتهاء مدة العقد والتي تشمل الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة لأغراض الترميم، أو عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوماً من الإشعار الرسمي، بالإضافة إلى حالات التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي، وكذلك استعمال العين المؤجرة بطريقة تضر بالسلامة أو الصحة أو تخالف الآداب العامة

التزامات المستأجر والمؤجر في إطار قانون الإيجار القديم وشروط الإخلاء

تُفرض على المستأجر الالتزام بدفع الأجرة في المواعيد المحددة وإلا وجب عليه تحمل إجراءات الطرد بحسب القانون إذا كان التأخير متكرراً وبدون مبررات مقبولة من المحكمة، كما يُمنع التنازل أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من المالك الأصلي، ويضمن القانون حماية المستأجرين في حال قيامهم باستخدام العين المؤجرة بمسؤولية وضمن القوانين المنظمة

  • يحق للمؤجر طلب الإخلاء في حالة الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى
  • يجوز الطرد في حال التأخر المتكرر في دفع الإيجار دون أسباب مبررة
  • يُحظر تأجير العين لشخص آخر دون إذن خطي صريح
  • يُمنع استخدام المكان لغايات ضارة بالسلامة أو الآداب العامة

استمرار عقود الإيجار القديم حسب قانون الإيجار القديم وصون حقوق الورثة

توضح المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين طالما بقي معها الزوج أو الأولاد أو أحد الوالدين المقيمين بنفس المسكن، كما يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء في حال استمرار النشاط التجاري أو المهني في العين المؤجرة مع التزام المؤجر بتحرير عقد رسمي لمن يحق لهم الاستمرار في شغل العين وفقاً لأحكام العقد وبمسؤولية تضامنية كاملة

المادة النص الأساسي التأثير الرئيسي
17 من قانون 136 لسنة 1981 انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء إقامة المستأجر إمكانية إخلاء المستأجر غير المصري بعد انتهاء إقامته
18 من قانون 136 لسنة 1981 شروط الإخلاء رغم انتهاء مدة العقد مثل عدم الدفع والهدم واستخدام غير مشروع حماية المؤجر والمستأجر ضمن شروط محددة للإخلاء
29 من قانون 49 لسنة 1977 استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر للأقارب المقيمين حماية حقوق الورثة في الاستمرار بالعقد

قانون الإيجار القديم يتضمن بنوداً متشابكة تهدف إلى موازنة حقوق المستأجرين والمؤجرين مع مراعاة المصلحة العامة وسلامة المباني، وهو ما يجعل الحديث عن دستورية المادة 17 والفقرات الأخرى أمرًا هامًا لمن يرغب في فهم آليات الحماية والطرد ضمن قانون الإيجار القديم، ويجب أن تؤخذ هذه القوانين بعين الاعتبار عند التعامل مع القضايا الإيجارية لتجنب النزاعات القانونية