أعلنت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر عن حكمين جديدين يحددان مبادئ قانونية هامة تتعلق بمسكن الحضانة وأثر الأحكام ذات الطابع الجنائي. يشير الحكم الأول إلى انتهاء حق الحاضنة في مسكن الحضانة ببلوغ الأطفال السن الإلزامي، بينما يوضح الحكم الثاني شروط إعمال الأثر الرجعي للأحكام بعدم دستورية النصوص الجنائية.
حق الحاضنة في مسكن الحضانة: الحكم النهائي
أكدت المحكمة الدستورية العليا أن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي عند بلوغ الطفل أو الطفلة السن الإلزامي للحضانة. بناءً على المادة (18 مكررًا ثالثًا) من قانون الأحوال الشخصية، يحق للمطلق استرداد مسكن الحضانة عند انتهاء تلك الفترة. ومع ذلك، يمكن للقاضي، وفقًا لتقدير المصلحة الفضلى للأطفال، أن يمدد فترة بقاء الحاضنة مع الأطفال بناءً على تطوعها. لكن هذا الامتداد لا يمنحها الحق الدائم في الإقامة بمسكن الزوجية.
وأضافت المحكمة أن هذا المعنى الدستوري له قوة إلزامية على جميع السلطات القضائية والتنفيذية، موضحةً أن عدم الالتزام به يعد تشويهًا لحكم المحكمة الدستورية.
الأثر الرجعي للأحكام الجنائية واشتراطاته
في القضية الثانية، حددت المحكمة أن تطبيق الأثر الرجعي لعدم دستورية نصوص جنائية مشروط بوجود صلة واضحة بين النص المقضي بعدم دستوريته وحكم الإدانة البات. فعندما تكون العقوبة الواردة في النص غير ذات تأثير على حكم الإدانة أو لا تواكب الأدلة المعتمدة به، يصبح الأثر الرجعي غير قابل للتطبيق.